رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ومما يبين ذلك أن العبد إذا ظاهر من امرأته فليس له سبيل إلى امرأته حتى يكفر وليس له أن يصوم الا برضى سيده إذا كان ذلك مضرا بسيده في عمله لأنه هو الذي أدخل على سيده ما يضره وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به في عمله وكذلك قال مالك في الظهار مثل الذي قلت لك * (قلت) * فالذي أصاب الصيد متعمدا أو وطئ النساء أو صنع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الطعام أو الصيام إنما رأيته مثل الظهار من قول مالك قال نعم * (قلت) * أرأيت إذا أذن السيد لعبده في الاحرام السيدة أن يمنعه ويحله في قول مالك (قال) قال مالك ليس لسيده أن يحله بعد ما أذن له في الاحرام * (قلت) * لابن القاسم ما قول مالك في رجل كبر فيئس ان يبلغ مكة لكبره وضعفه أله أن يحج أحدا عن نفسه صرورة كان هذا الشيخ أو غير صرورة (قال) قال مالك لا أحبه ولا أرى أن يفعل * (باب في الوصية بالحج) * * (قلت) * لابن القاسم ما قول مالك فيمن مات وهو صرورة فلم يوص بأن يحج عنه أيحج عنه أحد تطوعا بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي من الناس (قال) قال مالك يتطوع عنه بغير هذا أو يتصدق عنه أو يعتق عنه * (قلت) * ابن القاسم ما قول مالك في الرجل أوصى عنه موته أن يحج عنه أصرورة أحب إليك أن يحج عن هذا الميت أم من قد حج (قال) قال مالك إذا أوصى أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلى * (قال ابن القاسم) * وأحب إلى إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ولا يستأجروا من لم يحج وكذلك سمعت أنا منه (قال ابن القاسم) وان جهلوا واستأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنه * (قلت) * أرأيت أن أوصى هذا الميت فقال يحج عنى فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون هذا في قول مالك (قال) قال مالك إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به عن الميت فان فضل من المال عن الحج شئ
(٤٩١)