بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم (كتاب الحج الثاني) (من المدونة الكبرى راية الامام سحنون) (فيمن عبث بذكره فأنزل الماء) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما عبث بذكره فأنزل الماء أيفسد ذلك حجه (قال) قال مالك إذا كان راكبا فهزته دابته فترك ذلك استدامة له حتى أنزل فقد أفسد حجه أو تذكر فأدام ذلك في نفسه تلذذا بذلك وهو محرم حتى أنزل قال مالك فقد أفسد حجه وعليه الحج من قابل (قلت) فإن كانت امرأة ففعلت ما يفعل شرار النساء في احرامها من العبث بنفسها حتى أنزلت أتراها قد أفسدت حجها قال نعم في رأيي (قال) وقال مالك ان هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج قابلا وقد أفسد حجه وان نظر فأنزل الماء ولم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فاهراقه ولم يتبع النظر تلذذا بذلك فحجه تام وعليه الدم (قال) وان أدام النظر واشتهى بقلبه حتى أنزل فعليه الحج قابلا والهدى وقد أفسد حجه (قال) قال مالك ومن قبل أو غمز أو باشر أوجس أو تلذذ بشئ من أهله فلم ينزل ولم تغب الحشفة منه في ذلك منها فعليه لذلك الدم وحجه تام (رسم فيمن أحصر بعدو في بعض المناهل) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما بحج أحصر بعدو في بعض المناهل هل يلبث حراما حتى يذهب يوم النحر أو ييأس من أن يدخل مكة في أيام الحج أو يحل
(٤٢٦)