تجب له الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها (قلت) لم إذا باعها بعد الحول وهي مما تجب فيها الزكاة هذه الإبل بنصاب من الغنم ولم يكن فارا أسقطت عنه الزكاة (قال) لان حولها عند مالك هو اتيان المصدق وليس السنة (قلت) أرأيت لو باعها بدنانير بعد ما حال عليها الحول ولم يكن فارا أكانت تجب فيه الزكاة في الدنانير ساعة باعها (قال) نعم قال وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل (قلت) أرأيت أن أقام الثمن ثمن هذه الإبل على المشتري ولم يكن قبضه البائع أعواما (قال) يزكيه زكاة واحدة وهي التي كانت وجبت عليه حين باع الإبل وهو قول مالك (قلت) فإن كان قد أخذ الثمن فأسلفه فأقام سنتين ثم أخذه (قال) يزكيه الآن زكاة سنتين (في زكاة فائدة الماشية) (قال) وقال مالك من كانت له ماشية إبل أو بقر أو غنم ورثها بعد ما حال عليها الحول عند الميت ثم جاءه المصدق فليس على من ورثها شئ حتى يحول عليها الحول عند من ورثها من ذي قبل فإذا مر بها الساعي وهي عند من ورثها لم يفرقوها أخذ منها الصدقة عنهم وكانوا بمنزلة الخلطاء يترادون فيها إذا كان الورثة غير واحد فمن كان شاؤه ما تجب فيه الصدقة فهو خليط لمن تجب عليه الصدقة ولم هو أكثر غنما ومن لم يكن شاؤه تجب فيه الصدقة فليس هو بخليط ولا غرم عليه (قال مالك) وكذلك الإبل والبقر (قال مالك) وان كانوا يفرقونها أخذت من كل واحد منهم صدقته على حساب ما يؤخذ من الرجل إذا لم يكن خليطا إذا كان في ماشية كل واحد منهم ما تجب فيه الصدقة (قال مالك) ومن ورث غنما فكانت عنده فجاءه المصدق قبل أن يحول عليها الحول من يوم ورثها فليس عليه فيها شئ وليس عليه شئ فيما يستقبل حتى يمر به الساعي من عام قابل فيصدقه مع من يصدق (قلت) أرأيت إذا مر به الساعي قبل أن يستكمل السنة فاستكمل السنة بعد ما مر به الساعي أيجب عليه أن يصدقها (فقال) لا يجب عليه أن يصدقها إلا أن يأتي الساعي من
(٣٢٢)