يسمى ما لم يسم بعض (قال ابن وهب) وقاله الليث ومالك (ابن مهدي) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذ بن جبل أخذ الصدقة من كذا ومن كذا ولم يأخذ من الخضر صدقة (في قسم الزكاة) (قلت) أرأيت زكاة مالي إن لم أجد الا صنفا واحدا ممن ذكر الله في الكتاب أيجزئني أن أجعلها فيهم (فقال) قال مالك إن لم يجد الا صنفا واحدا أجزأه أن يجعلها فيهم (قال مالك) وإذا كنت تجد الأصناف كلها التي ذكر الله في كتابه وكان منها صنف هم أحوج أوثر أهل الحاجة حيث كانوا حتى تسد حاجتهم وإنما يتبع في ذلك في كل عام الحاجة حيث كانت وليس في ذلك قسم مسمى (قال) وسألناه عن الرجل تكون له الدار والخادم هل يعطى من الزكاة (فقال) ان الدور تختلف فإن كانت دارا ليس في ثمنها فضل ان بيعت اشترى من ثمنها دارا وفضلت فضلة يعيش فيها رأيت أن يعطى ولا يبيع مسكنه وان كانت داره دارا في ثمنها ما يشترى به مسكنا ويفضل له فضلة يعيش فيها لم يعط منها شئ والخادم كذلك (قال) وسألنا مالكا عن الرجل يكون له أربعون درهما أيعطى من الزكاة يكون له عيال وعدد ورب رجل يكون عياله عشرة أو شبه ذلك فلا تكون تلك الأربعون لهم شيئا فأرى أن يعطى مثل هذا (قلت) أرأيت لو أن رجلا له ألف درهم وعليه ألفا درهم دينا وله خادم ودار ثمنها ألفا درهم أيكون من الغارمين وتحل له الصدقة (فقال) لا ويكون دينه في عروضه في داره وخادمه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان أدى الألف التي عنده في دينه وبقيت عليه ألف درهم وبقيت داره وخادمه أيكون من الغارمين والفقراء (قال) نعم إذا لم يكن من الخادم والدار فضل عن دار تغنيه أو خادم يغنيه كان من الفقراء والغارمين (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك أرى أن يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا (قلت) فهل كان مالك يقول ويرضخ لمن سوى أهل الحاجة من الذين لا يستحقون الزكاة
(٢٩٥)