عمرته دم لتأخير الحلاق لأنه لما أحرم بالحج لم يقدر على الحلاق فلما اخر الحلاق كان عليه الدم (رسم في الدم ما يصنع به) (قلت) فهذا الدم كيف يصنع به في قول مالك (قال) قال مالك يقلده ويشعره ويقف به في عرفة مع هدى تمتعه فن لم يقف به بعرفة لم يجزه ان اشتراه في الحرم الا ان يخرجه إلى الحل فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير منحره بمكة (قلت) لابن القاسم ولم امره مالك ان يقف بهذا الهدي الذي جعله عليه لتأخير الحلاق بعرفة وهو ان حلق من اذى لم يأمره بان يقف بهديه (قال) قال مالك ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاق مثل من وجب عليه النسك من اماطته الأذى لان الهدى إذا وجب لترك الحلاق فإنما هو هدى وكل ما هو هدى فسبيله سبيل هدى المتمتع والصيام فيه إن لم يجد ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك ولا يكون فيه الطعام. واما نسك الأذى فهو مخير ان شاء أطعم وان شاء صام وان شاء نسك والصيام فيه ثلاثة أيام والنسك فيه شاء والطعام فيه لستة مساكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرق ما بينهم (قلت) لابن القاسم أرأيت من دخل مكة معتمرا في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج من مكة ثم حج من عامه أيكون متمتعا قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (رسم في المكي إذا قرن الحج والعمرة ومن أين يحرم) (من أفسد حجه وعمرته) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا قدم من أفق من الآفاق فقرن الحج والعمرة أيكون قارنا في قول مالك (قال) قال لي مالك لا يكون عليه الهدى وهو قارن يفعل ما يفعل القارن الا انه مكي ولا دم عليه (قلت) لابن القاسم فلو أن هذا المكي أحرم بعمرة فلما طاف بالبيت وصلى الركعتين أضاف الحج إلى العمرة (قال) قد
(٣٩٣)