وكذلك لو كانت ثلاثمائة ضائنة وخمسين ضائنة وخمسين معزة كان على رب الغنم أربع شياه تكون ثلاث ضائنات ويكون الساعي مخيرا في الرابعة ان شاء أخذ من الضأن وان شاء أخذ من الماعز لأن هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعز وان كانت الضأن ثلاثمائة وستين والمعز أربعين أخذ الأربعة من الضأن لان الرابعة من الضأن إنما تمت بالمعز وكانت مثل ما لو كانت له ستون ضأنة وأربعون معزة فإنما يؤخذ من الأكثر وهي الستون ولو كانت المعز ستين والضأن ثلاثمائة وأربعين أخذ ثلاث ضائنات ومعزة وان كانت مائتي ضائنة ومائة معزة أخذ منها ثلاثا ضائنتين ومعزة وان كانت ثلاثمائة وخمسين مائتي ضائنة وخمسين ومائة معزة أخذ من الضأن اثنتين ومن المعز واحدة وان كانت سبعين ومائة ضائنة وستين ومائة معزة أخذ ضائنتين و معزة وان كانت مائة وخمسا وسبعين ضائنة ومائة وخمسا وسبعين معزة أخذ منها ثلاثا ضائنة ومعزة وكان المصدق مخيرا ان شاء أخذ الشاة الباقية من المعز وان شاء أخذها من الضأن وكذلك الذي تكون له الإبل العراب والبخت على ما فسرنا في الغنم وكذلك الذي تكون له البقر الجواميس والبقر الاخر مثل أن يكون له عشرون من الجواميس وعشرة من غير الجواميس فعليه تبيع من الجواميس ولو كانت أربعين جاموسا وثلاثين من البقر الأخرى أخذ من الجواميس مسنة ومن الأخرى تبيعا منها ولو كانت أربعين جاموسا ومن الأخرى عشرين أخذ تبيعين من الجواميس واحد ومن الأخرى آخر وان كانت من الجواميس عشرين ومن الأخرى عشرين فالمصدق مخير ان شاء أخذ من هذه وان شاء من هذه فإن كانت ثلاثين وثلاثين أخذ من هذه تبيعا ومن هذه تبيعا فعلى هذا خذ هذا الباب إن شاء الله (في زكاة ماشية المديان) (قال) وقال مالك من كان عليه دين وله ماشية تجب فيها الزكاة والدين يحيط بقيمة الماشية ولا مال له غير هذه الماشية ان عليه الزكاة فيها ولا تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذي عليه إبلا كانت أو بقرا أو غنما (قال ابن القاسم) وليس لأرباب الدين أن
(٣١٧)