للامام أن يتنفل في موضعه (قال) لا إلا أنه قال عليه أدركت الناس (قال) وكان مالك يكره إذا دخل الرجل المسجد فأراد القعود أن يقعد ولا يركع ركعتين فأما ان دخل مجتازا لحاجته فكأن لا يرى بأسا أن يمر في المسجد ولا يركع (قال ابن القاسم) وذكر مالك ذلك عن زيد بن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسالم بن عبد الله أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان (قال) وقال مالك بلغني عن زيد بن ثابت أنه كره أن يمر مجتازا ولا يركع. ورأيته ولا يعجبه ما ذكر عن زيد بن ثابت أنه كره ذلك (قال ابن القاسم) ورأيت أنا مالكا يفعل ذلك يخرقه مجتازا ولا يركع فيه (قلت) لابن القاسم فهل مساجد القبائل في هذا عنده بمنزلة مسجد الجماعة قال لم أسأله عن ذلك وذلك كله سواء (قال) وقال مالك في صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى * ابن القاسم وابن وهب عن مالك عن نافع وربيعة أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد فوجد الامام قد فرغ من الصلاة لم يصل قبل المكتوبة شيئا (ابن وهب) وقاله سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والليث (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله ابن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد التطوع (ابن وهب) وقاله علي بن أبي طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد والليث وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة بالمرأة واليتيم (الإشارة في الصلاة) (قلت) هل كان مالك يكره الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه (قال) ما علمت أنه كرهه ولست أرى به بأسا إذا كان خفيفا وقد كان مالك لا يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة قال فذلك وهذا سواء (قال) وقال مالك فيمن سلم عليه وهو في صلاة فريضة أو نافلة فليرد عليه إشارة بيده أو برأسه (قلت) أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة فريضة أو نافلة أيرد إشارة (قال) لا أرى أن يرد عليه (قلت) ما قول مالك فيمن سلم على المصلي أكان يكره للرجل
(٩٩)