حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها فضحك بعض القوم منه حين سقط فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحك منكم فليعد الصلاة وقاله الليث (وكيع) عن العمري (1) عن نافع عن ابن عمر قال إذا سلم على أحدكم وهو في صلاة فليشر بيديه (وكيع) عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها أومأت إلى نسوة وهي في الصلاة أن كلن (البصاق في المسجد) (قال) وقال مالك لا أرى لاحد أن يبصق في حصير في المسجد ويدلكه برجله ولا بأس أن يبصق الرجل تحت الحصير وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيبصق فيه ويدفنه ولا بأس أن يبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة ولكن يبصق أمامه في الحصباء ويدفنه (قال) وقال مالك إذا كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة فليبصق أمامه ويدفنه (قلت) فهل كان يكره أن أبصق تحت قدمي ثم أحكه برجلي إذا كان المسجد غير محصب (قال) سألته عن الحصير أبصق عليه تحت قدمي ثم أحكه فكره ذلك (قال ابن القاسم) فالمسجد إذا لم يكن محصبا يقدر على دفن البصاق بمنزلة الحصير (قال) وكان مالك يكره أن يبصق الرجل عن يمينه وأمامه إذا كان لا يدفنه كان مع الناس في الصلاة أو وحده وكأن لا يرى بأسا أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده أو مع امام إذا لم يكن عن يساره أحد ويدفنه (وكيع) عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فحتها قال شعبة مرة أو مرتين ثم قال أيحب أحدكم أن يتنخم أو يبصق في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله فإن لم يجد فليتفل هكذا
(١٠١)