مستقبلة لأنها في هذا الوجه فائدة ولا تجب عليه فيها الزكاة إلا أن يحول عليها حول عنده من يوم قبض ربحه وفيه ما تجب فيه الزكاة (قال) وسألنا مالكا عن الحر يأخذ من العبد المأذون له في التجارة مالا قراضا فيعمل فيه سنة ثم يقاسمه فيصير في يدي الحر العامل في المال ربح تجب فيه الزكاة هل ترى عليه في ربحه الزكاة (فقال) لا حتى يحول عليه الحول عنده لان أصل المال كان للعبد ولا زكاة في أموال العبيد فلما لم يكن في أصل المال الذي عمل فيه هذا المقارض الزكاة كان ربحه فائدة فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول (في زكاة تجار المسلمين) (قلت) أكان مالك يرى أن تؤخذ من تجار المسلمين إذا تجروا الزكاة فقال نعم (قلت) في بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم (فقال) بلادهم عنده وغير بلادهم سواء من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه (قلت) أفيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ زكاته مما في أيديهم (فقال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى إن كان الوالي عدلا أن يسألهم عن ذلك وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق (قلت) أفيسأل عن زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا (فقال) نعم إذا كان عدلا وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق كأن يقول للرجل إذا أعطاه عطاءه هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة فان قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال لا أسلم إليه عطاءه ولا أرى أن يبعث في ذلك أحدا وإنما ذلك إلى أمانة الناس إلا أن يعلم أحد أن لا يؤدى فتؤخذ منه ألا ترى أن عثمان كأن يقول هذا شهر زكاتكم (قلت) فما قول مالك أين ينصبون هؤلاء الذين يأخذون العشور من أهل الذمة والزكاة من تجار المسلمين (فقال) لم أسمع منه فيه شيئا ولكني رأيته فيما يتكلم به أنه لا يعجبه أن ينصب لهذه المكوس أحد (قال ابن القاسم) وأخبرني يعقوب ابن عبد الرحمن من بنى القارة حليف لبنى زهرة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل المدينة أن يضع المكس فإنه ليس بالمكس ولكنه البخس قال الله تعالى ولا تبخسوا
(٢٧٩)