أصحابه بشئ وإنما احرامه هذا الذي ينويه هو (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي (رسم فيمن وقف بعرفة جنبا أو على غير وضوء والرافض للحج) (قلت) فما قول مالك فيمن وقف بعرفات وهو جنب من احتلام أو على غير وضوء (قال) قد أساء ولا شئ عليه في وقوفه جنبا أو على غير وضوء ولان يقف طاهرا أفضل وأحب إلى (قلت) لابن القاسم أرأيت الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض احرامه أيكون بنيته رافضا لا حرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته.
وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا دم أم لا في قول مالك (قال) ما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض (قال) وأراه على احرامه ولا أرى عليه شيئا (قلت) أرأيت من ترك أن يقف بعرفات متعمدا حتى دفع الامام أيجزئه أن يقف ليلا في قول مالك (قال) لا أعرف قوله قال ولكن أرى ان وقف ليلا أن يجزئه وقد أساء (قلت) ويكون عليه الهدى (قال) ابن القاسم نعم عليه الهدى (فيمن قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما) (قلت) أرأيت من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما أيكون عليه دم القران أم لا (قال) نعم عليه دم القران الفاسد وعليه أن يقضيهما قابلا قارنا وليس له أن يفرق بينهما (قال) قال لي مالك وعليه من قابل هديان هدى لقرانه وهدى لفساد حجه بالجماع (قلت) فان قضاهما مفترقين العمرة وحدها والحج وحده أيجزئانه في قول مالك أم لا وكيف يصنع بدم القران ان فرقهما (قال) لا يجزئانه وعليه أن يقرن قابلا بعد هذا الذي فرق وعليه الهدى إذا قرن هدى القران وهدى الجماع الذي أفسد به الحجة الأولى سوى هدى عليه في حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان يعمل لو لم يفسدها وكل من قرن بين حج وعمرة فأفسدهما بإصابة أهله أو تمتع بعمرة