أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يغتسل فيه (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن بكر بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا وكيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا (سحنون) قال على ابن زياد قيل لمالك فإذا اضطر الجنب قال يغتسل فيه وإنما كره ذلك إذا وجد منه بدا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس أن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك (الليث) عن يحيى بن سعيد قال سألته عن البئر أو الفسقية أو الحوض يكون ماء ذلك كله كثيرا راكدا غير جار وهو يغتسل فيه الجنب والحائض هل يكره لاحد أن ينتفع بما فيها ان فعل ذلك جنب أو حائض (قال) يحيى بن سعيد أما البئر المعين فاني لا أرى اغتسال الحائض والجنب فيها بمانع مرافقها من الناس وأما الفسقية والحوض فاني لا أري أن ينتفع به أحد ما لم يكن ماؤها كثيرا (في الغسل من الجنابة والماء ينضح في الاناء والمرأة توطأ ثم تحيض) (قال ابن القاسم) كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة (قال مالك) فان هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك (قال) وقال مالك في المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله ثم يتنحى فيغسل رجليه في مكان طاهر فيجزئه ذلك (قال) وقال مالك في الماء الذي يكفي الجنب، قال ليس الناس في هذا سواء (قال) وقال مالك في الحائض والجنب لا تنقض الحائض شعرها عند الغسل ولكن لتضغثه بيديها (وقال مالك) في الجنب يغتسل فينتضح من غسله في الاناء (قال) لا بأس به ولا تستطيع الناس الامتناع من هذا (وقال) الحسن وابن سيرين وعطاء وربيعة وابن شهاب مثل قول مالك الا ابن سيرين قال إنا لنرجو من رحمة ربنا ما هو أوسع (قال) وسئل مالك عن الرجل الجنب يغسل جسده ولا يغسل رأسه وذلك لخوفه من امرأته ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده ثم يأتي امرأته لتغسل رأسه هل يجزئه ذلك من غسل الجنابة (قال) لا وليستأنف الغسل (قال) وقال
(٢٨)