على مثله (قال) فقلت لمالك وان كانت شابة (1) (قال) نعم وان كانت شابة (قال) فقلت له أفيكره أن يخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها قال نعم (قلت) له فهل يصلى النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل (قال) نعم ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانا واحدة واحدة وليكن صفوفا (في السلام على الجنازة) (قال) وقال مالك في السلام على الجنائز يسمع نفسه وكذلك من خلف الامام يسمع نفسه وهو دون سلام الامام تسليمة واحدة للامام وغيره (وقال مالك) في السلام على الجنازة يسلم الامام واحدة قدر ما يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وان أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف. والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه (وقال القاسم بن محمد) سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا (وقال) يحيى بن سعيد خفيا (سحنون) عن علي عن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كأن يقول يسلم تسليمة خفية (منصور) عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه (في تجصيص القبور) (قال) وقال مالك أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها (ابن لهيعة) عن بكر بن سوادة قال إن كانت القبور لتسوى بالأرض (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات (قال سحنون) فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها
(١٨٩)