عميرة بن أبي ناحية حدثه عن زريق بن حكيم (1) أنه قال كان عندي حلى فسألت ابن المسيب عن زكاته فقال إن كان موضوعا لا يلبس فزكه (ابن وهب) قال ابن لهيعة وأخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويلبس وينتفع به (أشهب) عن المنذر بن عبد الله أن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس انه كان لها حلى فلم تكن تزكيه قال هشام ولم أر عروة يزكي الحلي (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد وسعيد ابن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد قالوا ليس في الحلي زكاة (ابن مهدي) عن هشام عن قتادة عن سعيد والحسن وعمر بن عبد العزيز قالوا زكاة الحلي أن يعار ويلبس (ابن مهدي) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن الحلي إذا كان يوضع كنزا فان في كل مال يوضع كنزا الزكاة وأما حلى تلبسه المرأة فلا زكاة فيه (في زكاة أموال العبيد والمكاتبين) (قلت) ما قول مالك في أموال العبيد والمكاتبين وأمهات الأولاد أعليهم صدقة في عبيدهم وحروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة فقال لا (قلت) وهو قول مالك قال نعم هو قول مالك (قال) وقال مالك ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا (قال) وقال مالك ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد زكاة لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم (قال) وقال مالك ليس في أموال العبد زكاة لا على العبد ولا على السيد (قلت) أرأيت أن قبض الرجل مال عبده أيزكيه مكانه أم حتى يحول عليه الحول (قال) لا زكاة على السيد فيه حتى يحول الحول عليه من يوم قبضه
(٢٤٨)