الطريق الا على قدر نفقته التي كان ينفقها عليه لو لم يشخص به (قال) والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت لك (قلت) لابن القاسم فإن كان هذا الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من أب أو وصي أو أم أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب (قال) قال مالك الصبي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحفة إنما رفعته امرأة فقالت ألهذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر (قال) ولم يذكر ان معه والدا (قال ابن القاسم) فإذا أحرمته أمه في هذا الحديث جاز الاحرام فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم (في الغلمان الذكور يحزم بهم في أرجلهم الخلاخل وفي كراهية) (الحلي للصبيان واحرام أهل مكة والحكم في الصيد) (قال ابن القاسم) وسئل مالك عن الغلمان الصغار الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة قال لا بأس بذلك (قلت) لابن القاسم أفكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلى الذهب (قال) نعم قد سألته عنه غير مرة فكرهه (قلت) لابن القاسم أهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك أحب إلي ان يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة (قال) وكان مالك يأمر أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة ان يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات وان أحب ان يطوف بالبيت تطوعا بعد ما أحرم قبل أن يخرج فليطف ولكن لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف الواجب (قال) قلت لابن القاسم أرأيت الأخرس إذا أحرم فأصاب صيدا أيحكم عليه كما يحكم على غيره قال نعم (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا
(٣٦٩)