رسم فيمن رمي صيدا) (قلت) ما قول مالك فيمن رمى صيدا من الحل والصيد في الحرم فقتله (قال) قال مالك عليه الجزاء وكذلك قوله لو أن رجلا في الحرم والصيد في الحل فرماه فتله قال نعم عليه أيضا في قوله جزاؤه (قلت) فان رمى صيدا في الحل وهو في الحل فأصابه في الحرم هرب الصيد إلى الحرم وتبعته الرمية فأصابته في الحرم (قال) قال مالك من أرسل كلبه على صيد في الحل وهو في الحل أيضا إذا كان ذلك قرب الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فأصابه في الحرم فعلى صاحب الكلب الذي أرسله الجزاء لأنه غرر فأرسل كلبه على صيد قرب الحرم (قال ابن القاسم) فأرى الرمية بمنزلة الكلب الذي أرسله قرب الحرم قال ولم أسمع في مسألتك في الرمية بعينها من مالك شيئا ولكن ذلك عندي مثل الذي يرسل كلبه قرب الحرب (قلت) فقول مالك في الذي يرسل بازه قرب الحرم مثل قوله في الذي يرسل كلبه قرب الحرم قال نعم (قلت) فما قول مالك ان أرسل كلبه وليس بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله (قال) قال مالك لا شئ على الذي أرسل الكلب لأنه لم يغرر بالارسال (قال مالك) ولا يؤكل ذلك الصيد (قلت) وكذلك الباز في قول مالك قال نعم (قلت) فما قول مالك ان أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم وهو والصيد جميعا في الحل فأخذ الكلب الصيد في الحل (قال) لا شئ عليه عند مالك لأنه قد سلم مما كان غرر به (قلت) أرأيت أن أرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم وهو في الحل أيضا فطلب الكلب الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم أيضا إلى الحل فأخذه في الحل أيكون على صاحبه الجزاء أم لا في قول مالك وكيف ان قتله بعد ما أخرجه إلى الحل أيحل أكله في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك في مسألتك هذه شيئا ولكن رأيي أن لا يأكله وأن يكون عليه فيه الجزاء لأنه لما دخل الحرم والكلب في طلبه من فوره ذلك حتى أخرجه إلى الحل فكأنه أرسله في الحرم لأنه إنما أرسله قرب الحرم مغررا (قلت) أرأيت أن أرسل كلبه
(٤٣٥)