لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر (قلت) هل كان مالك يكره للمحرم أن يحمل على رأسه الاطباق والقلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا (قال) سألنا مالكا عن المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هؤلاء الرجالة أو جرابه قال لا بأس بذلك وإنما كره أن يحمل لغير منفعته للناس يتطوع به لهم أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه فان فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره (قلت) أرأيت أن كان هذا المحرم يشترى البز بمكة فيحمله على رأسه أو يبيع البز أو السقط (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أحب لهذا أن يفعل هذا لان هؤلاء ليسوا بمنزلة أولئك الذين سألنا مالكا عنهم هؤلاء يتجرون فلا ينبغي أن يتجروا بما يغطون به رؤسهم في احرامهم (قلت) أرأيت محرما غطاه رجل وهو نائم فغطى وجهه ورأسه فاستنبه وهو مغطى كذلك فكشف عن وجهه كيف يصنع في قول مالك (قال) الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شئ (قلت) أرأيت أن كان المحرم نائما فتقلب على جراد أو دبا فقتله أو على صيد أو على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله أيكون عليه الكفارة أم لا في قول مالك (قال) نعم عليه الكفارة عند مالك (قلت) أرأيت محرما طيب وهو نائم ما عليه في قول مالك (قال) أرى الكفارة على من طيبه وهو نائم ويغسل هذا المحرم عنه الطيب ولا شئ عليه (قلت) أرأيت محرما حلق رأسه وهو نائم (قال) أرى الكفارة على من حلقه ولا شئ عليه (قلت) أرأيت الصبي إذا أحرمه أبوه فأصاب الصبي الصيد ولبس القميص وأصاب الطيب على من الفدية والجزاء في قول مالك (قال) على الأب في رأيي (قلت) أرأيت أن كان للصبي مال أعلى الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية من مال الصبي أم لا في قول مالك أم ذلك على الأب (قال) بل على الأب لأنه هو الذي حج به إذا كان صغيرا لا يعقل
(٤٦٤)