الاسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها والصلاة عليها (قال) قال مالك إذا شهدت أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أيضا أنها قد دخلت في الاسلام (قال) وسألت مالكا عن المسلمين يصيبون السبي من العدو فيباعون فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن يدخله في الاسلام وهو صغير فيموت أترى أن يصلى عليه (قال) لا إلا أن يكون أجاب إلى الاسلام وقال غيره وهو معن بن عيسى يصل عليه (قلت) لابن القاسم أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنا فباعوهم منا وهم صبيان فماتوا قبل أن يتكلموا بالاسلام بعد ما اشتريناهم هل تحفظ من مالك فيهم شيئا (قال) نعم لا يصلى عليهم حتى يجيبوا إلى الاسلام (قال) وقال مالك فيمن اشترى جارية من السبي انها لا تجامع حتى تجيب إلى الاسلام إلا أن تكون من أهل الكتاب فيجامعها بعد الاستبراء ان أحب (محمد بن عمرو) عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سمع بالمدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى بنى النجار فرأى جنازة على خشبة فقال ما هذا فقيل عبد لنا كان عبد سوء مسخوطا جافيا (1) قال أكان يصلي قالوا نعم قال أكان يقول محمد رسول الله قالوا نعم قال لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه (الصلاة على السقط ودفنه) (قال) وقال مالك لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يسهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن السقط يدفن في الدور فكره ذلك (مالك) قال حدثني ابن شهاب أن السنة أن لا يصلى على المنفوس (1) حتى يسهل صارخا حين بولد (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب لا يصلى على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه
(١٧٩)