يحمل النصراني الغرارة والصندوق وفيهما المصحف (قال) وقد أمر سعد بن أبي وقاص الذي كان يمسك المصحف عليه حين احتك (1) فقال له سعد لعلك مسست ذكرك قال نعم فقال له قم فتوضأ فقام فتوضأ ثم رجع (ما جاء في سترة الامام في الصلاة) (قال) وقال مالك الخط باطل (قال) وقال مالك من كان في سفر فلا بأس أن يصلى إلى غير سترة وأما في الحضر فلا يصلى الا إلى سترة (قال ابن القاسم) إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة يحضرها فتحضره الصلاة خارجا وما أشبه ذلك فلا بأس أن يصلى إلى غير سترة (قال) وقال مالك إذا كان الرجل خلف الامام وقد فإنه شئ من صلاته فسلم الامام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يأخذ إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان قريبا منها يستتر بها (قال) وكذلك إذا كانت أمامه فليتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا (قال) وكذلك إذا كان وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا (قال) وان كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع (قال) وقال مالك في السترة قدر مؤخرة الرحل في جلة الرمح (2) (قال) فقلنا لمالك إذا كان السوط ونحوه فكرهه وقال لا يعجبني هذا (وكيع بن الجراح) عن شريك عن الليث عن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الفضاء (وكيع) عن مهدي بن ميمون قال رأيت الحسن يصلى في الجبانة إلى غير سترة (سحنون) قال ابن وهب وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما يستر الرجل المصلى فقال مثل مؤخرة الرحل يحطه بين يديه (قال ابن وهب) قال مالك وذلك نحو م؟
عظم الذراع واني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة وما أشبه ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن من سترته فان الشيطان