يضمنان هذا الجزاء لهذا المحرم إذا نازعاه في الصيد الذي هو في يده حتى قتلاه (قال) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن لا أرى أن يضمنا له الجزاء لأنهما إنما أراد أن يرسلا الصيد من يده فنازعهما فمنعهما ما لم يكن ينبغي له أن يمنعها فمات الصيد من ذلك فلا يضمنان له شيئا لان القتل جاء من قبله (قلت) لابن القاسم فلو أن بازا لرجل أفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم (قلت) فهل تحفظ عنه في النحل شيئا ان هي هربت من رجل ففاتت من فورها ذلك ولحقت بالجبال أتكون لمن وجدها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما قد وصفت لك من الوحش في رأيي (قال) وقال مالك في النحل يخرج من جبح (1) هذا إلى جبح هذا ومن جبح هذا إلى جبح هذا (قال) ان علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى أصحابها ردوها والا فهي لمن ثبتت في أجباحه (قال مالك) وكذلك حمام الأبرجة (رسم في الحكمين في جزاء الصيد) (قال) وسئل مالك عن الحكمين إذا حكما في جزاء الصيد فاختلفا أيؤخذ بأرفقهما أم يبتدأ الحكم بينهما (قال) يبتدئ الحكم فيه غيرهما يجتمعا على أمر كذلك قال مالك (قلت) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد غير فقيهين إذا كانا عدلين في قول مالك (قال) لا يكونان الا فقيهين عدلين (قلت) أرأيت أن حكما فأخطأ. حكما خطأ فيما فيه بدنة بشاة أو فيما فيه بقرة بشاة أو فيما فيه شاة ببدنة أينقص حكمهما ويستقبل الحكم في هذا الصيد قال نعم (قلت) أتحفظه عن مالك قال لا (قلت) فان حكم حكمان في جزاء صيد أصابه محرم فحكما عليه فأصابا الحكم وكان أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم ففعلا ثم بدا له أن ينصرف إلى الطعام أو الصيام بعد ما حكما عليه بالنظير من النعم وأن يحكم عليه غيرهما أو هما (قال)
(٤٤١)