أعلمه الا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله (رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه) (قلت) له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الامام أيدفعون إلى عرفات قبل الامام أو ينتظرون حتى يفرغ الامام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه (قال) لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيي أنهم يدفعون ولا ينتظرون الامام لان خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه (قلت) أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك (قال) ان رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف تم حجه (قال ابن القاسم) ولا هدى عليه وهو بمنزلة الذي أتى مفاوتا (3) (قال مالك) وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدى ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج (قلت) أرأيت أن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الامام أيجزئه الوقوف في قول مالك (قال) لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل الدفع ولو دفع يدفع الامام كانت السنة وكان ذلك أفضل (قلت) أرأيت من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهو بحاله مغمى عليه (قال) قال لي مالك ذلك يجزئه (قلت) له أرأيت أن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه (قال) ان أفاق فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه وإن لم يفق حتى يقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم لم يجزه حجه (قلت) فان أفاق قبل انفجار الصبح فأحرم ووقف أيجزئه حجه في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن مر به أصحابه بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه الدم لترك الميقات (قال) لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن لا يكون عليه شئ (قلت) أرأيت أن كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه فلما أفاق أحرم بغير ذلك (قال) ليس الذي أحرم عنه
(٤١٣)