والرفض لاحرامه فانفلت وترك احرامه فأصاب الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة (قال) أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل شئ لبسه وتطيب كفارة واحدة وأما في جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وان فعله مرارا (قلت) له أرأيت من أصاب صيدا بعد ما رمى جمرة العقبة في الحل أيكون عليه الجزاء أم لا في قول مالك (قال) نعم عليه الجزاء عند مالك (قلت) فإن كان قد طاف طواف الإفاضة إلا أنه لم يأخذ من شعره فأصاب الصيد في الحل ماذا عليه في قول مالك (قال) لا شئ عليه (قال ابن القاسم) قال مالك وكذلك المعتمر إذا أصاب الصيد في الحل فيما بين طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فان عليه الجزاء فان اصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه في الحل فلا جزاء عليه (قلت) له أيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو ولد ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد (قال) لا يتصدق على أحد ممن ذكرت من جزاء الصيد شيئا قال لأنه لا ينبغي أن يعطى هؤلاء من زكاة ماله عند مالك فكذلك جزاء الصيد أيضا عندي (قلت) أفيتصدق من جزاء الصيد أو من الهدى الواجب أو التطوع على فقراء أهل الذمة (قال) لا يتصدق بشئ من الهدى على فقراء أهل الذمة عند مالك (في تقويم الطعام في جزاء الصيد) (قلت) أي الطعام يقوم في جزاء الصيد ان أراد أن يقوموه عليه أحنطة أم شعير أم تمر (قال) حنطة عند مالك (قلت) فان قوموه شعيرا أيجزئه في قول مالك (قال) إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع أجزأه (قلت) فكم يتصدق على كل مسكين في قول مالك من الشعير أمدا أو مدين (قال) قال مالك مدا مدا مثل الحنطة (قلت) فان قوموه عليه تمرا أيجزئه (قال) لم أسمع من مالك في التمر شيئا ولكن إن كان ذلك الطعام تلك البلدة أجزأه ويتصدق على كل مسكين بمد مد وهو عندي مثل زكاة الفطر (قلت) فهل يقوم عليه حمصا أو عدسا أو شيئا من القطاني ان
(٤٤٨)