الناس أشياءهم ومن أتاك بصدقة فاقبلها ومن لم يأتك بها فالله حسيبه والسلام (قلت) أليس إنما يؤخذ من تجار المسلمين في قول مالك الزكاة في كل سنة مرة وان تجروا من بلد إلى بلد وهم خلاف أهل الذمة في هذا فقال نعم (قال) ومن تجر ومن لم يتجر فإنما عليه الزكاة في كل سنة مرة (قلت) أرأيت لو أن رجلا خرج من مصر بتجارة إلى المدينة أيقوم عليه ما في يديه فتؤخذ منه الزكاة (فقال) لا يقوم عليه ولكن إذا باع أدى الزكاة (قال) ولا يقوم على أحد من المسلمين (قلت) وهذا قول مالك فقال نعم (قلت) وأهل الذمة أيضا لا يقوم عليهم فإذا باعوا أخذ منهم العشر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا من المسلمين قدم بتجارة فقال هذا الذي معي مضاربة أو بضاعة أو على دين أو لم يحل على مال عندي الحول أيصدق ولا يحلف في قول مالك (فقال) نعم يصدق ولا يحلف (في تعشير أهل الذمة) (قلت) أرأيت النصراني إذا تجر في بلاده من أعلاها إلى أسفلها ولم يخرج من بلاده إلى غيرها (فقال) لا يؤخذ منه شئ ولا يؤخذ من كرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم ولا من نخلهم شئ فإذا خرج من بلاده إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع فان أراد أن يرد متاعه إلى بلاده أو يرتحل به إلى بلد آخر فذلك له وليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما دخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئا ولم يشتر عندهم شيئا فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلع التي اشترى حين اشترى (قلت) أرأيت أن هو باع ما اشترى بعد ما أخذ منه العشر حين كان اشتراه أيؤخذ من ثمنه أيضا العشر (فقال) لا ولو أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا منه أول مرة يبيع ويشترى لم يكن عليه شئ (قلت) وكذلك أن أراد الخروج من بلادهم بما قد اشترى في بلادهم بعد أن أخذوا العشر منه مرة واحدة وقد اشترى وباع مرارا بعد ما أخذوا منه العشر فأراد الخروج لم يكن لهم عليه فيما اشترى شئ مما يخرج به من
(٢٨٠)