سعيد أن رجلا كأن لا يعرف والده (1) يؤم قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز (وكيع) عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي ملكية أن عائشة كان يؤمها مدبر لها يقال له ذكوان (الصلاة بالإمامة) (قلت) ما قول مالك في الرجل يصلى الظهر لنفسه فيأتي رجل فيصلى بصلاته والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إماما هل تجزئه صلاته (قال) بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم به (قلت) أرأيت لو أن رجلا صلى الظهر وحده فأتى رجل فقام عن يمينه يأتم به قال صلاته مجزئة تامة (قلت) له وإن لم ينو هذا أن يكون إماما لصاحبه قال ذلك مجزئ عنه نوى أو لم ينو (قال) وقال مالك في رجلين وغلام صلوا قال يقوم الامام أمامهما ويقوم الرجل والصبي وراءه إذا كان الصبي يعقل (2) الصلاة لا يذهب ويتركه (قال) وقال مالك إذا كانوا ثلاثة نفر فصلوا تقدمهم امامهم وان كانا رجلين قام أحدهما عن يمين الامام وان كانا رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين الامام وقامت المرأة وراءهما (قال) وقال مالك في رجلين صليا فقام الذي ليس بإمام عن يسار الإمام قال إن علم بذلك قبل أن يفرغ من صلاته أداره إلى يمينه وإن لم يعلم بذلك حتى يفرغ من صلاته فصلاته تامة (قلت) لابن القاسم من أين يديره في قول مالك أمن بين يديه أم من خلفه قال من خلفه (وقال مالك) فيمن أدرك الامام ساجدا وقد سجد الإمام سجدة وهو في السجدة الأخرى قال يكبر ويسجد وإن لم يدرك الا واحدة ولا يقف ينتظره حتى يرفع الامام رأسه من سجوده ولا يسجد ما فاته به الامام ولا يقضيه (قال) وسألت مالكا عن الرجل يصلى بامرأته المكتوبة في بيته قال لا بأس بذلك
(٨٦)