عليه (قال) وقال مالك ولو أن رجلا صلى فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته قال ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته (ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال صلينا ليلة في غيم خفيت علينا القبلة وعلمنا علما فلما أصحبنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وعطاء وابن أبي سلمة أنهم قالوا يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يعيد (ابن وهب) وقاله مكحول الدمشقي وقال لي مالك مثله (المغمى عليه والمعتوه) (قال) وقال لي مالك في المجنون والمغمى عليه وان أغمي عليه أياما يفيق والحائض تطهر والذمي يسلم إن كان ذلك في النهار قضوا صلاة ذلك اليوم وإن كان في الليل قضوا صلاة تلك الليلة وإن كان في ذلك ما يقضى صلاة واحدة قضوا الآخرة منها (قال) وسئل مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون (قال) أرى أن يقضوا ما فاتهم من الصلاة لان مع هؤلاء عفوا لهم وان ذهب الوقت (قال) وقال مالك فيمن أغمي عليه في الصبح حتى طلعت الشمس قال لا إعادة عليه وإن لم يكن أغمي عليه إلا وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس (قال) وقال مالك من أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا والظهر والعصر وقتهما مغيب الشمس فلا إعادة عليه وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله (قلت) لابن القاسم أرأيت أن أغمي عليه بعد ما انفجر الصبح وصلى الناس صلاة الصبح إلا أنه في وقت الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا قال لا يقضي الصبح (قلت) أتحفظه عن مالك قال نعم (قال) وسئل مالك عن المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره قال يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة
(٩٣)