في حوائجه ثم رجه هل ينتقض غسله (قال) لم أحفظ من مالك في هذا شيئا قال وأرى ان خرج إلى شئ قريب أن يكون على غسله وان طال ذلك وكثر انتقض غسله (قال) وقال مالك لا بأس أن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا وقد قاله ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب من حديث ابن وهب (قال) وقال مالك ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة فمن شهدها منهم فليغتسل (ابن وهب) عن مالك أن صفوان بن سليم حدثهم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم (علي بن زياد) عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن محمد بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مؤمن أن يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان له (على) عن سفيان عن يونس عن الحسن قال إذا أحدث الرجل يوم الجمعة بعد الغسل توضأ (قال ابن وهب) وقاله عطاء بن أبي رباح (ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة) (قلت) أرأيت أن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الامام الركعة الأولى فلم يقدر أن يسجد حتى ركع الامام الركعة الثانية (قال) لا أرى أن يسجد وليركع مع الامام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى ويضيف إليها أخرى وهذا قول مالك (قال مالك) من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعد ما ركع مع الامام الأولى فلم يقدر على السجود حتى فرغ الامام من صلاته (قال) يعيد الظهر أربعا (قلت) أرأيت أن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الامام الأولى فلم يقدر على أن يسجد حتى ركع الامام الركعة الثانية قال لا أرى أن يسجد وليركع مع الامام الركعة الثانية ويلغى الأولى (قال) وقال مالك من زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع الامام وقد ركع مع ركعة فلم يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الإمام وقام قال
(١٤٦)