((قال) يلزمانه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن الحرم ليس بميقات للمعتمرين (قلت) ويصير قارنا في قول مالك (قال) نعم ولكنه مكي وليس على المكي دم القران (قال ابن القاسم) وهو ان أحرم بحجة بعد ما نسعى بين الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن وعليه دم لما اخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين الصفا والمروة فلك يكن بقي عليه الا الحلاق فلما أحرم بالحج لم يستطع ان يحلق فاخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم (قال) وهو قول مالك هذا الآخر في المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته يكون عليه دم لتأخير الحلاق (رسم فيمن ادخل عمرة على حجة والمراهق وغيره) (قلت) لابن القاسم هذا قد عرفنا قول مالك فيمن ادخل الحج على العمرة فما قوله فيمن ادخل العمرة على الحج كيف يصنع (قال) ليس عليه في ذلك شئ ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات (قال) اما قولك ولم يدخل الحرام فلا احفظه من قول مالك ولكن إن كان غير مراهق كان عليه الدم وإن كان مراهقا فلا دم عليه لان مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشي ان هو طاف وسعى ان يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيت انه لا دم عليه لأنه كان مراهقا (قال ابن القاسم) وهذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا أن لا دم عليه وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فترك فعليه الدم (في مكي أحرم بالحج من خارج الحرم) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو متمتعا
(٣٧٥)