مطلقة أنها لا تغسله. وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق (وذكر ابن وهب) عن عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية أنها غسلت أبا عطية حين توفى (وذكر) ابن نافع أن عليا غسل فاطمة رضى الله تعالى عنهما (في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك) (قال) وقال مالك إذا مات الرجل في سفر وليس معه الا نساء أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ذات رحم محرم منه فإنهن يغسلنه قال ويسترنه (قال) وكذلك المرأة تموت مع الرجال في السفر ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق الثوب وهذا إذا لم يكن نساء وفى المسألة الأولى إذا لم يكن رجال (قال) وقال مالك سمعت من يقول من أهل العلم إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت ثم يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن ذراعي الميت إلى المرفقين وكذلك المرأة مع الرجال إلا أن الرجال لا ييممون المرأة الا إلى الكفين فقط ولا يبلغ بها إلى المرفقين (في غسل المرأة الصبي) (قال) وقال مالك لا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وما أشبهه (غسل الميت المجروح) (قال) وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده وهم يخافون ان غسلوه أن يتزلع (1) (قال) يصب الماء عليه صبا على قدر طاقتهم (قلت) أليس قول مالك لا ييمم بالصعيد ميت الا رجلا مع نساء أو امرأة مع رجال فأما مجروح أو مجدور أو جرب أو غير ذلك ممن بهم الأدواء فلا ييممون ويغسلون على قدر ما لا ينزلعون فيه ولا يتفسخون (قال) نعم
(١٨٦)