مالك لغير زينة (قال) قال مالك الإثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به (قلت) فان اضطرب إلى الإثمد من وجع تجده في عينيها فاكتحلت أيكون عليها في قول مالك الفدية (قال) لا فدية عليها كذلك قال مالك لان الإثمد ليس بطيب ولأنها إنما اكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة (قلت) فان اكتحلت بالأثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) لابن القاسم فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالأثمد من ضرورة لم يجعل مالك عليهما الفدية وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية (قال) ألا ترى أن المحرم إذا دهن يديه أو رجليه بالزيت في قول مالك للزينة كانت عليه الفدية وان دهن شقوقا في يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية فالضرورة عند مال مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان الإثمد ليس بطيب فهو مثل الزيت عند مالك لان الزيت ليس بطيب (قلت) أرأيت أن أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء فيه طيب مرارا أيكون عليه كفارة واحدة في قول مالك أم كفارة لكل مرة (قال) بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رمده ذلك (قال) فان انقطع رمده ذلك ثم رمد بعد ذلك أيضا فداواه فعليه فدية أخرى لان هذا وجع غير الأول وأمر مبتدأ وكذلك قال لي مالك (قلت) وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدأوا فيه طيب مرارا (قال) نعم في قول مالك إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه الا فدية واحدة (قال) فان ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك الدواء الذي فيه الطيب فان عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لان هذا دواء تداوى به مبتدأ فيه طيب (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن شرب المحرم دواء فيه طيب أيكون عليه الفدية أم لا في قول مالك (قال) عليه الفدية في قوله وهذا رأيي (قال) وذلك أنى سألته عن الرجل المحرم يشرب الشراب فيه الكافور فكرهه (قال ابن القاسم) وهذا عندي بمنزلة الزعفران يأكله بالملح وما أشبهه فقد كرهه وجعل مالك عليه الفدية وهو رأيي (قلت) لابن القاسم أرأيت من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم (قال) قال مالك عليه الفدية (قلت) أرأيت كل ما
(٤٥٨)