الميقات وحجه تام وقد كان ابن شهاب يوسع له في أن يدخل مكة حلالا وإن كان جاوز الميقات حتى دخل مكة وهو لا يريد الاحرام فأحرم من مكة فلا دم عليه لترك الميقات لأنه جاوز الميقات وهو لا يريد الاحرام وقد أساء حين دخل الحرم حلالا من أي الآفاق كان وكان مالك يكره ذلك (فقلت) فهل كان مالك يرى عليه لدخوله الحرم حلالا حجا أو عمرة أو هديا (قال) كأن لا يرى عليه في ذلك شيئا (رسم فيمن أدخل حجا على حج أو عمرة على عمرة ومن صلى المغرب) (والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة) (قلت) أرأيت من وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة أو لما رمى جمرة العقبة أحرم بحجة أو بعمرة أخرى (قال ابن القاسم) من أحرم بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأ ولا يلزمه الا الحجة التي كان فيها وان أحرم بعمرة فليست له عمرة وقد أخبرتك أن مالكا قال من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك وكان على حجه (قلت) لابن القاسم قد أعلمتنا أن مالكا كره العمرة في أيام التشريق كلها حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل الموسم أفرأيت من أحرم منهم في أيام التشريق هل يلزمه في قول مالك أم لا يلزمه (قال) لا أدرى ما قول مالك في هذا ولا أرى أن يلزمه إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعدما يرمي الجمار ويحل من إفاضته فان ذلك يلزمه (قلت) ما قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي المزدلفة (قال) قال مالك أما من لم يكن به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي الا بالمزدلفة (قال ابن القاسم) فان صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المزدلفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك (قال) ومن كان به علة أو بدابته فلم يستطع أن يمضى مع الناس أمهل حتى إذا غاب الشفق صلى المغرب ثم صلى العشاء يجمع بنيهما حيثما كان وقد أجزأه (قلت) ما قول مالك ان أدرك الامام المشعر الحرام قبل أن يغيب الشفق أيصلى أم يؤخر حتى يغيب الشفق (قال) هذا ما لا أظنه يكون (قلت) فما يقول إن نزل (قال) لا أعرف ما قال مالك فيه قال
(٤١٦)