(ما جاء في الجزية) (قلت) أرأيت نصارى بني تغلب أيؤخذ منهم في جزيتهم الصدقة مضاعفة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا أحفظه قال ولو كانت الصدقة تؤخذ من نصارى بني تغلب مضاعفة عند مالك ما جهلناه ولكنا نعرفه قال وما سمعت أحدا من أصحابه يذكر هذا (قلت) أفتحفظ عن مالك أنه قال تؤخذ الجزية من جماجم نصارى بنى تغلب (فقال) ما سمعت من قوله في هذا شيئا وتؤخذ منهم الجزية (وقال أشهب) وعلى كل من كان على غير الاسلام أن تؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن لا كتاب له من المجوس سنوا بهم ستة أهل الكتاب (قال سحنون) وذلك السنة والامر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل المدينة (قال سحنون (1) منه قول ابن القاسم وفيه قول غيره والمعنى كله واحد) (قلت) أرأيت النصراني إذا أعتقه المسلم أيكون على هذا المعتق النصراني الجزية فقال لا (قلت) وهذا قول مالك (فقال) نعم هو قول مالك (قال مالك) ولو جعلت عليه الجزية لكان العتق إذا أضر به ولم ينفعه العتق شيئا (قلت) أرأيت النصراني إذا أعتق عبده النصراني أتكون على العبد المعتق وهو نصراني الجزية أم لا (فقال) نعم تجعل عليه الجزية وقد سمعت من مالك بن أنس وهو يقول يؤخذ من عبيد النصارى إذا تجروا في بلاد المسلمين من بلد إلى بلد العشر (قلت) أرأيت النصراني تمضى به السنة فلم تؤخذ منه الجزية لسنته هذه حتى أسلم أتؤخذ منه جزية هذه السنة وقد أسلم أم لا (فقال) سمعت مالكا وقد سئل عن أهل حصن هادنوا المسلمين ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين في كل سنة شيئا معلوما فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا قال مالك أرى أن يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا يؤخذ منهم ولم أسمع من مالك في مسألتك شيئا وهو عندي مثله لا أرى أن
(٢٨٢)