(فيمن التبست عليه المشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده) (قلت) (1) أرأيت الأسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوى به رمضان فصام قبله (قال) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال إن صام قبله لم يجزه وان صام بعده أجزأه (قلت) أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الأسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوى به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان (فقال) لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان لان مالكا قال لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا ثم جاءه الخبر أنه من رمضان قال لا يجزئه وعليه ان يعيده وقد ذكر لنا عن ربيعة ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب (وقال أشهب) مثل قول ابن القاسم سواء (قال أشهب) لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع (في الجنب والحائض في رمضان) (قال ابن القاسم) قال مالك لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في رمضان (2) (قلت) أرأيت أن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار أو في آخره أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية نهارها (قال) لا ولتأكل ولتشرب وان قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك (قلت) فإن كانت صائمة فحاضت في رمضان أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية يومها (فقال)
(٢٠٦)