وأراه خفيفا أن يمضي (قلت) فهل يطيل الامام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك (قال) وقال مالك في صلاة الاستسقاء يجهر الامام بالقراءة وكل صلاة فيها خطبة يجهر الامام فيها بالقراءة (مالك) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة (قال ابن وهب) وقال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما (سحنون) عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة (قال مالك) لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها (في صلاة العيدين) (قال ابن القاسم) وقال مالك في الغسل في العيدين قال أراه حسنا ولا أوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة (قال) والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أنهم كانوا يفدون إلى المصلى عند طلوع الشمس (قلت) لابن القاسم أمن المسجد أم من داره قال لا أحفظه وذلك عندي واسع (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حق (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبى سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الحبلى مثله وأن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب (قال) وقال مالك والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وفى المصلى إلى أن يخرج الامام فإذا خرج الامام قطع (قلت) لابن القاسم فهل يكبر إذا رجع
(١٦٧)