كذلك قال مالك في هذا (وقال) في المال انه إذا لم يفرط فضاع المال انه لا يضمن كذلك قال مالك (وقال) في الماشية ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدق فضاع انه لا يضمن (قال) وكذلك قال مالك في هذا (قلت) فما باله ضمنه في الحنطة والشعير والسلت والتمر ما ضاع من زكاتها قبل أن يأتيه المصدق (قال) قال مالك إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد أدخله بيته فالذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق فلا ضمان عليه وقد بلغني أن مالكا قال في ذلك إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه (قال سحنون) وقد قاله المخزومي إذا عزله وحبسه السلطان فكان الله تبارك وتعالى الذي غلبه عليه ولم يتلفه هو فلا شئ عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع وليس عليه إليه دفعه (في زكاة الزرع) (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا من أرض الخراج أعلى من العشر شئ وهل فيما أخرجت الأرض من عشر (قال) قال مالك نعم فيه العشر على المتكاري الزارع (قال) وقال مالك من كان عليه في أرضه الخراج أو زرع في أرض غيره وهي أرض خراج فعليه الزكاة مما خرج له من الأرض ولا يضع عنه الخراج زكاة ما أنبتت الأرض (قال مالك) ومن زرع زرعا في أرض اكتراها فزكاة ما أخرجت الأرض على الزارع وليس على رب الأرض من زكاة ما أخرجت الأرض شئ (قلت) أرأيت لو أن رجلا أخرجت أرضه طعاما كثيرا تجب فيه الزكاة فباعه ثم أتاه المصدق أله أن يأخذ من المشتري شيئا أم لا (فقال) لا ولا سبيل له على المشترى ولكن يأخذ من البائع العشر أو نصف العشر طعاما (قال ابن القاسم) فإن لم يكن عند البائع شئ يأخذه منه ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشترى على البائع بقدر ذلك من الثمن (قال سحنون) وقد قال بعض كبار أصحاب مالك ليس على المشتري شئ لان البائع كان له البيع جائزا (قال سحنون) وهذا عندي أعدل (قلت) أرأيت أن باع رجل أرضه وزرعه وفي الأرض زرع
(٣٤٥)