يوم العيد قبل الخطبة بعد ما صلى أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء (قال) أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة (قال) وقال مالك لا يصلى في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسمل يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار (ابن وهب) عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى (قال ابن القاسم) وكان مالك يستحب للامام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فر من خطبته (قال) وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر قال وليس ذلك في الأضحى (ابن وهب) عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر ابن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل (قال ابن وهب) عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب قال قال سعيد بن المسيب من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والاغتسال (في التكبير أيام التشريق) (قلت) لابن القاسم كيف تكبير أيام التشريق في قول مالك (قال) سألناه عنه فلم يحد لنا فيه حدا (قال ابن القاسم) وبلغني عنه أنه كأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر (قال) وقال مالك فيمن أدرك بعض صلاة الامام في أيام التشريق ثم كبر ان هذا لا يكبر حتى يقضي ما فاته به الامام فإذا قضى صلاته كبر (قال) وقال مالك وان نسي الامام التكبير في أيام التشريق بعد ما سلم من صلاته وذهب وتباعد فلا شئ عليه وإن كان قريبا قعد فكبر (قلت) لابن القاسم فان ذهب ولم يكبر والقوم جلوس هل كان مالك يأمرهم أن يكبروا قال نعم (قلت) وكان يرى على النساء ومن صلى وحده وأهل البوادي والمسافرين وغيرهم من المسلمين التكبير أيام التشريق قال نعم (قال) وقال مالك من نسي التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة قال
(١٧١)