(في نذر الاعتكاف) (قلت) أرأيت الرجل إذا قال لله على أن أعتكف يوما أيكون ذلك يوما دون ليلة (فقال) لا وذلك أن مالكا قال أقل الاعتكاف يوم وليلة وقاله عبد الله بن عمر ذكره ابن نافع (قال ابن القاسم) بلغني ذلك عنه فسألته عنه فأنكره وقال أقل الاعتكاف عشرة أيام ولم يره فيما دون ذلك (قال ابن القاسم) ولا أرى الاعتكاف دون عشرة أيام (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قال الله على أن أعتكف ليلة (فقال) عليه أن يعتكف يوما وليلة قال وهذا حين أوجب على نفسه الليلة وجب عليه النهار (قلت) ما قول مالك فيمن قال لله على أن أعتكف شهرا أله أن يقطعه (فقال ابن القاسم) لا ليس له أن يقطعه (قلت) أرأيت أن قال لله على أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك في قول مالك قال لا (قيل) ويكون عليه أن يعتكف في هذا الليل مع النهار فقال نعم (قلت) أرأيت أن قال رجل لله على أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه أو كانت امرأة نذرت ذلك فحاضت في شعبان (فقال) أما التي حاضت فإنها تصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنف قال والرجل المريض لا قضاء عليه ان تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من نذر صومه لمرضه (قال) ولقد سئل مالك عن رجل نذر حج عام بعينه أو صيام شهر بعينه فمرضه أو حبسه أمر من الله لم يطق ذلك فيه (فقال) لا قضاء عليه لهما فالاعتكاف مثله والذي فرط عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان (قلت) أرأيت أن قال لله على أن أعتكف آخر أيام التشريق (فقال) قال مالك من نذر أن يصوم آخر أيام التشريق فليصمه (قال) ابن القاسم وأرى الاعتكاف بهذه المنزلة (قلت) فلو نذر أن يعتكف أيام النحر (فقال) لا أرى عليه اعتكافا لأنه قد نذر ما قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه ولا اعتكاف الا بصوم (قلت) أرأيت أن قال رجل لله على أن أعتكف في مسجد الفسطاط شهرا فاعتكفه بمكة
(٢٣٤)