الرابعة عن السلام حتى صلى خامسة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصلي السادسة ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه لان النافلة إنما هي أربع في قول بعض العلماء وأما في قول مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه يقول مالك إذا منها حتى يصلى الثالثة قال ولم أسمعه يقول في أكثر من أربع شيئا وأرى أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا صلى خامسة في نافلة (قال) وقال مالك إذا صلى ركعتين نافلة (قال) وقال مالك إذا صلى ركعتين نافلة ثم قال فقرأ إلا أنه لم يركع قال يرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام (قلت) فإن لم يذكر الا بعد ما ركع قال قد اختلف فيه قول مالك ولكن أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع (قلت) أرأيت لو صلى الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام فصلى خامسة ساهيا قال هذا يجلس ولا يزيد شيئا ويسلم ويسجد لسهوه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وكان مالك يفرق بين الفريضة في هذا وبين النافلة قال نعم (ما جاء في التشهد والسلام) (قال) وقال مالك لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم ولكن يبدأ بالتحيات لله قال وكان يستحب تشهد عمر بن الخطاب (قلت) لابن القاسم بأيهما يبدأ إذا قعد بالتشهد أم بالدعاء في قول مالك قال بالتشهد قبل الدعاء وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله (قلت) لابن القاسم أرأيت الامام كيف يسلم قال واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا (قال) فقلت له فالرجل في خاصة نفسه قال واحدة ويتيامن قليلا (قال) ومن كان خلف الامام إن كان على يساره أحد رد عليه (قال) وسلام الرجال والنساء من الصلاة سواء (قال) وقال مالك إذا كان خلف الامام فليسلم عن يمينه ثم يرد على الامام (قال) فقلت له كيف يرد على الامام أعليك السلام أم السلام عليكم قال كل ذلك
(١٤٣)