(قال) وقال مالك في الامام إذا مر وهو يقرأ بذكر النار في الصلاة فيتعوذ رجل خلف الإمام قال ليترك ذلك أحب إلى وان تعوذ فسرا (التزويق والكتاب والمصحف الحجر يكون في القبلة) (قلت) أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط (قال) سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم فينظرون إليه فيلهيهم (قال مالك) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أراد نزعه فقيل له ان ذلك لا يخرج كبير شئ من الذهب فتركه (قال) ولقد سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلى إليه وهو في القبلة (قال مالك) إن كان إنما جعل ليصلى إليه فلا خير فيه وإن كان إنما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا (قال ابن القاسم) وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلى الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في الطريق ويشبهها بالأنصاب (قال) فقلنا لمالك أفيكره ذلك قال أما الحجر الواحد فانى أكرهه وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا (تم كتاب الصلاة الأول بحمد الله وعونه) (كتاب الصلاة الثاني) (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده) (ما جاء في سجود القرآن) (قال سحنون) قال عبد الرحمن بن القاسم قال مالك بن أنس في سجود القرآن احدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شئ المص والرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان والهدهد والم تنزيل السجدة وص وحم تنزيل (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن حم تنزيل أين يسجد فيها ان كنتم إياه تعبدون
(١٠٩)