أن أبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا الدرداء وغيرهم كانوا يصلون في السفينة ولو شاؤوا أن يخرجوا إلى الجد (1) لفعلوا (قال علي بن زياد) قال مالك في الذي يركب البحر فيسير يوما أو أكثر من ذلك يقصر الصلاة فلقيته ريح فردته إلى المكان الذي خرج منه وحبسته أياما انه يتم الصلاة ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه (ما جاء في ركعتي الفجر) (قال ابن القاسم) وقال مالك فيمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجر ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر (قال) وسألت مالكا عن الرجل يأتي في اليوم المغيم المسجد فيتحرى طلوع الفجر فيصلي ركعتي الفجر فقال أرجو أن لا يكون بذلك بأس (قال) فقيل لمالك فان تحرى فعلم أنه ركعهما قبل طلوع الفجر فقال أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر (قال) وسألنا مالكا عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتي الفجر فتقام الصلاة أيركعهما (فقال) لا وليدخل في الصلاة فإذا طلعت الشمس فان أحب أن يركعهما فعل وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعتي الفجر فقال أصلاتان معا يريد بذلك نهيا عن ذلك (فقلت) لمالك فان سع الإقامة قبل أن يدخل المسجد أو جاء والامام في الصلاة أترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل (قال) إن لم يخف أن يفوته الامام بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل فهو أحب إلى ولا يركعهما في شي ء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد وان خاف أن تفوته الركعة مع الامام فليدخل المسجد وليصل معه فإذا طلعت الشمس فان أحب أن يركعهما فليفعل (قال) وسألنا مالكا عن ركعتي الفجر ما يقرأ فيهما فقال مالك الذي أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن وحدها ألا ترى إلى قول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
(١٢٤)