لا يسقى العشر من كل عشرة واحد وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يرى في القطينة الزكاة (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أن يحيى بن سعيد حدثه قال كتب عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ من الحمص والعدس الزكاة (ابن وهب) قال يحيى بن سعيد وان ناسا ليرون ذلك (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا وذلك لأنها تجرى في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز (ابن وهب) عن إسماعيل عن عياش قال وآتوا حقه يوم حصاده قال قال سعيد بن المسيب هي الزكاة المفروضة وان ناسا ليرون ذلك (في زكاه حب الفجل والجلجلان (1) (قلت) أرأيت الفجل هل فيه زكاة (فقال) قال مالك فيه الزكاة إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخذ من زيته (قلت) فالجلجلان هل فيه زكاة (فقال) قال مالك إذا كان يعصر أخذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من الحب خمسة أوسق (قال) فإن كان قوم لا يعصرونه وهذا شأنهم إنما يبيعونه حبا للذين يزيتونه للأدهان ويحملونه إلى البلدان فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا (في الخراج المحتاج زكاة الفطر) (قلت) أرأيت من تحل له زكاة الفطر أيؤديها في قول مالك قال نعم (قلت) فالرجل يكون محتاجا أيكون عليه زكاة الفطر (فقال) قال لي مالك وان وجد فليؤد (قال) فقلنا له فان وجد من يسلفه قال فليتسلف وليؤد (قلت) أرأيت هذا المحتاج إن لم يجد من يسلفه ولم يكن عنده شئ حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر
(٣٤٩)