إنما احتجم لموضع الضرورة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فإن كان هذا الحجام محرما فدعاه محرم إلى أن يسوي شعره أو يحلق قفاه ويعطيه على ذلك جعلا والحجام يعم أنه لا يقتل من الدواب في حلقه الشعر من قفاه شيئا أيكره للحجام أن يفعل ذلك (قال) نعم لان المحرم الذي سأل الحجام ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فأكره للحجام أن يعينه على ذلك (قلت) فان فعلى (قال) لا أرى على الحجام شيئا وأرى على الآخر الفدية (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه رأيي (رسم فيمن أخر الحلاق) (قلت) أرأيت أن كان أخر الرجل الحلاق حتى رجع من منى ولم يحلق أيام التشريق أيكون عليه لذلك الدم أم لا في قول مالك وكيف بمن حلق في الحل ولم يحلق في الحرم في أيام منى أو أخر الحلاق حتى رجع إلى بلاده (قال) أما الذي أخر حتى رجع إلى مكة فلا شئ عليه وأما الذي ترك الحلاق حتى رجع إلى بلاده ناسيا أو جاهلا فعليه الهدي ويقصر أو يحلق وأما الذي حلق في الحل في أيام منى فلا أرى عليه شيئا (فيمن أحصر بعدو وليس معه هدى) (قلت) أرأيت أن أحصر بعدو وليس معه هدي أيحلق ويحل مكانه ولا يكون عليه هدي في قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض يكون معه الهدى أيبعث به إذا أحصر في قول مالك أم يؤخره حتى إذا صح ساق هديه معه (قال) يحبسه حتى ينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على الهدى قال فليبعث بهديه ولينظر هو حتى إذا صح مضى (قال مالك) ولا يحل دون البيت وعليه إذا حل إن كان الحج قد فاته آخر ولا يجزئه الهدى الذي بعث به عن الهدى الذي وجب عليه من فوات الحج (قال مالك) وإن كان لم يبعث بهديه وفاته الحج فلا يجزئه أيضا ذلك الهدى من فوات حجه (وقال) قال مالك وإنما يكون حدى فوات الحج مع حجة القضاء (قال) وقال لي مالك لو أن امرأة
(٤٢٩)