وحجة الاسلام (فقال) قال لنا مالك أراها لنذره وعليه حجة الاسلام (قال ابن القاسم) وأما أنا فأرى في مسألتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء الرمضان الآخر لان بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر ورأيي الذي أجتهد به في الحج أن يقضى الفريضة لأنه إذا اشترك أبدا الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله وأما الصيام فذلك يجزئه (في قيام رمضان) (قال) وسألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته (قال) إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلى وليس كل الناس يقوى على ذلك قد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله وكان ربيعة ينصرف وعدد غير واحد من علمائهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك (قال مالك) بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي يقومه الناس بالمدينة قال ابن القاسم وهي تسع وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث. قال مالك فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا قلت له هذا ما أدركت الناس عليه وهو الامر القديم الذي لم يزل الناس عليه (قال) وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان (فقال) لا خير في ذلك (قلت) لابن القاسم فكيف الإجارة في الفريضة (قال) ذلك أشد عندي (قلت) وهو قول مالك (قال) إنما سألناه عن رمضان وهذا عندي أشد من ذلك (ابن وهب) عن مالك أن ابن شهاب أخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة وكأن يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وأبو بكر وصدر من خلافة عمر (ابن وهب) عن مالك والليث أن ابن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب في قيام رمضان قال ثم خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون قارئهم فقال عمر نعمت البدعة
(٢٢٢)