عرفات (قال) لم اسمع من مالك أكثر من أن يقف بها بعرفة ولا يدفع بها قبل غروب الشمس (قال ابن القاسم) فان دفع بها قبل غروب الشمس فليس ذلك بوقف (قلت) لابن القاسم فان عاد بها فوقفها قبل انفجار الصبح بعرفة أيكون هذا وقفا (قال) نعم هو عندي وقف وذلك أن مالكا قال لي في الرجل يدفع قبل أن تغرب الشمس من عرفة قال إن أدرك ان يرجع فيقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر كان قد أدرك الحج وان فاته ان يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج فعليه الحج من قابل وكذلك الهدى الا ان الهدى يساق إلى مكة فينحر بها ولا ينحر بمنى (قلت) لابن القاسم أرأيت ما اشترى من الهدى بعرفات فوقفه بها أليس يجزئ في قول مالك قال نعم (في احرام أهل مكة والمعتمرين) (قلت) لابن القاسم من أين يستحب مالك للمعتمرين وأهل مكة ان يحرموا بالحج (قال) من المسجد الحرام (في تقليد الهدي وتشعيره) (قلت) لابن القسام متى يقلد الهدى وشعر ويجلل في قول مالك (قال) قبل أن يحرم يقلد ويشعر ويجلل ثم يدخل المسجد فيصلى ركعتين ولا بحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج فركب راحلته في فناء المسجد فإذا استوت به لبى ولم ينتظر ان يسير وينوى بالتلبية الاحرام ان حجا فحج وان عرة فعمرة (قلت) وإن كان قارنا (قال) قال مالك إذا كان قارنا فوجه الصواب فيه أن يقول لبيك بعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحجة (قال) ولم أسأله أيتكلم بذلك أم ينوى بقلبه العمرة ثم الحجة إذا هو لبى الا ان مالكا قال لي النية تكفيه في الاحرام ولا يسمى عمرة ولا حجة (قل ابن القاسم) في القارن أيضا ان النية تجزئه ويقدم العمرة في نيته قبل الحج (قال) قال مالك فإن كان ماشيا فحين يخرج من المسجد ويتوجه للذهاب
(٤٠١)