لا صيام عليه ولا فدية (ابن وهب) وقد كان مالك يقول في الحامل تفطر وتطعم ويذكر أن ابن عمر قاله (قال أشهب) وهو أحب إلى وما أرى ذلك واجبا عليها لأنه مرض من الأمراض (في صيام المرأة تطوعا بغير إذن) (قال) وقال مالك في المرأة تصوم تطوعا من غير أن تستأذن زوجها (قال) ذلك يختلف من الرجال من يحتاج أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس أن تصوم (في قضاء صيام رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق) (قلت) ما قول مالك أيقضى الرجل رمضان في العشر فقال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) ففي أيام التشريق (قال) أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا فأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر فقال إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضى فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صياما من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم أو في أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبنى على صيامه الذي كان قد صامه قال وكذلك قتل النفس قال وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال ما أيام أحب إلى أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة (ابن وهب) عن ابن لهيعة وحياة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه صوم من رمضان أيقضيه في العشر فقالا نعم ويقضيه في يوم عاشوراء (في الذي يوصى أن يقضى عنه صيام واجب) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع من سفره ففرط
(٢١١)