(فيمن أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر ثم تحيض من يومها أو الرجل يقدم من السفر صائما فيفطر في بيته) (قلت) أرأيت من أفطر في رمضان متعمدا ثم مرض من يومه مرضا لا يستطيع الصوم معه أيسقط المرض عنه الكفارة (قال مالك) لا يسقط عنه الكفارة وكذلك قال المخزومي وقال في الحائض مثل ذلك (قلت) أرأيت لو أن مسافرا أصبح ينوي الصوم في رمضان ثم دخل إلى أهل من يومه فأفطر وذلك في أول النهار أو في آخره (قال) قال مالك عليه الكفارة والقضاء وان هو أفطره أيضا في سفره أو في أهله لأنه قد أوجب على نفسه صيام ذلك اليوم (في الجارية تحيض في رمضان أو الغلام يحتلم فأكل بقية رمضان) (قلت) أرأيت لو أن جارية حاضت في رمضان أو غلاما احتلم في رمضان فأفطرا بقية ذلك الرمضان أيكون عليهما الكفارة في قول مالك فقال نعم (قلت) لكل يوم كفارة في قول مالك أو كفارة واحدة تجزئهما لما أفطرا في رمضان كله (فقال) سئل مالك عن السفيه يحتلم يفطر في سفهه في رمضان أياما فقال عليه لكل يوم أفطره كفارة كفارة مع القضاء (قال عبد الرحمن بن القاسم) وسئل مالك عن رجل أصبح في يوم من رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره فلما أصبح ترك الأكل وأتم صيامه (فقال) لا يجزئه ذلك اليوم (قال ابن القاسم) وبلغني عنه أن عليه الكفارة (وقال أشهب) عليه القضاء ولا كفارة عليه (في الذي يصوم رمضان وهو ينوى به قضاء آخر) (قلت) فما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان آخر فصام هذا الداخل ينوى به الذي عليه (فقال) قال لنا مالك في رجل كان عليه نذر شئ وكان صرورة لم يحج فجهل فمشى في حجه ينوى بحجته هذه قضاء نذره
(٢٢١)