غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته (قلت) أرأيت أن قال حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه (قال) أرى أن يكون محرما يوم يكلمه (قال ابن القاسم) وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث (قال) قال مالك يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة أهو في قول مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة (قال) نعم هو سواء في قوله (قلت) لابن القاسم أرأيت أن قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله (قال) أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلى حجة ان فعلت كذا وكذا وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشى إلى مكة أو فعلى المشي إلى مكة فهو سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلى الحج هو مثل قوله فأنا أمشى أو على المشي (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك من قال على المشي إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا أو أنا أمشى إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث ان عليه المشي وهما سواء (قال) ورأيت قوله فأنا أحج أو فعلى الحج على هذا (قلت) وكذلك قوله أنا أهدى هذه الشاة ان فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك (قال) نعم عليه أن يهديها عند مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة ويخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث (قلت) لابن القاسم ما قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث (قال) قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فانى أرى أن ينوى فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فانى أرى أن يحج ماشيا ويهدي ولا شئ عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا هدى عليه فان أبى الرجل أن يحج فلا شئ عليه في الرجل وليحج هو راكبا (قال ابن القاسم) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله هو عندي أوجب من الذي يقول أنا أحمل
(٤٧٣)