بمنزلة أهل مكة (فيمن تعدى الميقات) (قلت) لابن القاسم فما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج والعمرة (قال) عليه دم لترك الميقات في رأيي وهو قارن وعليه دم القران (رسم في الميقات وفيم أفسد حجه ودخول مكة) (بغير احرام عامدا أو جاهلا) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخلا حرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج قال لا (قلت) لوم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج (قال) لأنه لم يجاوز الميقات الا محرما الا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فادخل الحج (قلت) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قلت) لابن القاسم أرأيت أن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعد ما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما (قال) نعم لان مالكا قال لي من جاوز الميقات وهو يريد الاحرام فجاوزه متعمدا فاحرم بعد ذلك ولم يقل لي في حج ولا عمرة ان عليه دما (قال ابن القاسم) فلذلك يكون على هذا دم ون كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لان ذلك رخصة لهم في العمرة وان يبلغوا مواقيتهم فاما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة (قلت) لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج فجامع فأفسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الأذى وتطيب (قال) قال مالك يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج (قلت) فان تأول فجهل وظن أن ليس عليه اتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة
(٣٧٩)