العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر (فقال) يخرج كل واحد منهما صدقة الفطر (قلت) فإن كأن لأحدهما سدس العبد وللاخر خمسة أسداسه (قال) فعلى الذي له سدس العبد سدس الصدقة وعلى الذي له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة (قلت) وهذا قول مال (قال) نعم قال مالك يؤدى كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ماله فيه من الرق (قلت) أرأيت من كان له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم أيؤدى عنهم صدقة الفطر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) سئل مالك عن أهل البلاء من العبيد هل يعتقون على ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل المجذوم والأعمى ونحوهما (فقال) لا يعتقون فلما قال لنا لا يعتقون علمنا أن عليه فيهم صدقة الفطر ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه لأنا سمعناه يقول في عبيده عليه فيهم الصدقة الا في المشركين منهم (قلت) أرأيت المكاتب من يؤدى عنه صدقة الفطر (قال) قال مالك يؤدى عنه سيده (قلت) ولم قال مالك يؤدى عنه سيده والمكاتب لا تلزم نفقته سيده (قال) لأنه عبده بعد (في خراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذين اشترى للتجارة) (قلت) هل علي في عبيدي الذين اشتريت للتجارة زكاة الفطر قال نعم (قلت) هو قول مالك (قال) نعم ان كانوا مسلمين (قال) وقال مالك من كان عنده رقيق للتجارة مسلمون فعليه فيهم صدقة الفطر (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا للتجارة لا يساوي مائتي درهم أيكون عليه فيه زكاة الفطر قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (في اخراج زكاة الفطر عن العبد الآبق) (قال) وقال مالك في العبد الآبق إذا كان قريبا يرجو حياته ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطر وإن كان قد طال ذلك وآيس منه فلا أرى ان يؤدى عنه (في اخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض) (قال) وسألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا فيشترى به رقيقا
(٣٥١)