الصلاة في جماعة (قال) وقال مالك في رجل يصلي يجمع الصلاة هو وآخر معه في فريضة فلا يعيد صلاته تلك في جماعة ولا في غيرها لا هو ولا صاحبه. وان أقيمت صلاة وهو في المسجد وقد صلى هو وآخر جماعة أو مع أكثر من ذلك فلا يعيد وليخرج من المسجد (قال سحنون) لان الحديث إنما جاء فيمن صلى في بيته ثم أدركها في جماعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في محجن إنما صلى في أهله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد في جماعة (المسجد تجمع فيه الصلاة مرتين) (قال) وقال مالك في مسجد على طريق من طرق المسلمين ليس له إمام راتب أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو غيرهم ثم أتى قوم من بعدهم فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضا وأن أتى كذلك عدد ممن يجمع فلا بأس بذلك (قلت) لابن القاسم أرأيت مسجدا له امام راتب ان مر به قوم فجمعوا فيه صلاة من الصلوات أترى لامام ذلك المسجد أن يعيد تلك الصلاة فيه بجماعة (قال) نعم قد بلغني ذلك عن مالك (قلت) فلو كان رجل هو امام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه (قال) فليصلوا أفذاذا ولا يجمعوا لان إمامهم قد أذن وصلى قال وهو قول مالك (قلت) أرأيت أن أتى هذا الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده أتى مسجدا فأقيمت فيه الصلاة أيعيد أم لا في جماعة في قول مالك فيه شيئا ولكن لا يعيد لان مالكا قد جعله وحده جماعة (قال) وقال مالك إذا أتى الرجل المسجد وقد صلى أهله فطمع أن يدرك جماعة من الناس في مسجد أو غيره فلا بأس أن يخرج من المسجد إلى تلك الجماعة (قال) وان أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخرجون وليصلوا وحدانا قال لان المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا لهم من صلاتهم في الجماعة (قال ابن
(٨٩)