(قلت) فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلى بصلاة الإمام قال لا بأس بذلك وهو الشأن عنده (قال ابن القاسم) فقلت لمالك أفيجبذ رجلا من الصف إليه قال لا وكره ذلك (قال) وقال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد (علي بن زياد) عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد ابن محمود قال صليت مع أنس بن مالك فأنحينا إلى ما بين السواري فتقدم أنس وقال قد كنا نتلقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكيع) عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن معد يكرب عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين السواري (في صلاة المرأة بين الصفوف) (قلت) لابن القاسم إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك قال لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها (قال) وسألت مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة رحبة المسجد قد امتلأت من النساء وقد امتلأ المسجد من الرجال فصل الرجل خلف النساء لصلاة الامام (قال) صلاتهم تامة ولا يعيدون (قال ابن القاسم) فهذا أشد من الذي يصلي في وسط النساء (جامع الصلاة) (قال) وقال مالك إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في صلاة فريضة أو نافلة وجعل ينصت له ويستمع قال إن كان شيئا خفيفا فلا بأس به (قلت) هل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى الاستسقاء (قال) أما الخروج إلى المساجد فكأن يقول لا يمنعن الخروج إلى المساجد وأما الاستسقاء والعيدان فانا لا نرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة (قال) وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المسجد قال إن كأن لا يعبث لصغره ويكف إذ نهي فلا أرى بهذا بأسا قال وإن كان يعبث لصغره فلا أرى يأن يؤتى به إلى المساجد (قال) ابن
(١٠٦)