(كتاب الزكاة الثاني) (من المدونة الكبرى) (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم) (في زكاة الإبل) (حدثنا) زيادة الله بن أحمد قال حدثنا يزيد بن أيوب وسليمان بن سالم عن سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم قال وقال مالك بن أنس في الساعي إذا أتى الرجل فأصاب له خمسا وعشرين من الإبل ولم يجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ذكر ان رب الإبل يشترى للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع منها ما هو خير من بنت مخاض فليس للمصدق أن يرد ذلك إذا طابت بذلك نفس صاحب الإبل قال وهو قال مالك (قلت) أرأيت أن أراد رب المال أن يدفع ابن لبون ذكر إذا لم يوجد في المال بنت مخاض ولا ابن لبون (قال) ذلك إلى الساعي ان أراد أخذه أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض وليس له أن يمتنع من ذلك قال مالك في الإبل مثل أن يكون للرجل المائتا بعير فيكون فيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق فقال لي مالك إذا كان السنان في الإبل كان المصدق مخيرا في أي السنين شاء أن يأخذ أخذ ان شاء خمس بنات لبون وان شاء أخذ أربع حقاق فإذا لم يكن إلا سن واحدة لم يكن للساعي غيرها ولم يجبر رب المال على أن يشترى له السن الأخرى (قال مالك) وإذا لم يكن في المال السنان جميعا فالساعي مخير أي ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب رب الإبل أو كره ويجبر على ذلك قال والساعي في ذلك مخير ان شاء أخذ أربع حقاق وان شاء خمس بنات لبون وكذلك قال مالك (قلت) هل كان مالك يأمر بأن يعاد في الغنم بعد عشرين ومائة من الإبل إذا أخذ منه حقتين فزادت (فقال) لم يكن مالك يقول يرجع إلى الغنم إذا صارت الفريضة في الإبل لم يرجع في الغنم (قال سحنون) إلا أن ترجع الإبل إلى أقل من فريضة الإبل فترجع إلى
(٣٠٦)